بالتوراة التي أنزلت على موسى ( عليه السلام ) . " ( 1 )
قال الحرّ العاملي : " أقول : حمله الشيخ ( رحمه الله ) على أنّه مخصوص بالإمام ، إذا رأى ذلك
أردع لهم ؛ قال : وإنّما لا يجوز لنا ، لأنّا لا نعرف ذلك ، وإذا عرفنا جاز أيضاً لنا . " ( 2 )
4 - موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من
اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلّف أحداً إلاّ بالله
عزّ وجلّ . " ( 3 )
5 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن الأحكام ؟ فقال : في
كلّ دين ما يُستحلفون [ يستحلّون ] به . " ( 4 )
6 - صحيحة محمّد بن قيس قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قضى علي ( عليه السلام ) فيمن
استحلف أهل الكتاب بيمين صبر ؛ أن يستحلف بكتابه وملّته . " ( 5 )
7 - خبر عبد الله بن جعفر عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن
أبيه ( عليهما السلام ) : " إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم ؛ والمجوس في
بيوت نيرانهم . ويقول : شدّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين . " ( 6 ) والرواية لا بأس بها وإن كان
الحسين بن علوان عامّي إلاّ أنّه ممدوح ومثله خبر أبي البختري ( 7 ) الضعيف لشدّة ضعف
أبي البختري .
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 4 .
2 - نفس المصدر .
3 - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 267 .
4 - نفس المصدر ، ح 7 ؛ ومثله ح 9 ، ص 268 ، مع اختلاف يسير .
5 - نفس المصدر ، ح 8 ، صص 267 و 268 ؛ ورواه مرسلاً الصدوق أيضاً ، نفس المصدر ، ح 10 ، ص 268 .
6 - نفس المصدر ، ح 11 ، ص 268 ؛ والباب 29 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 2 ، ج 27 ، ص 298 .
7 - نفس المصدر ، الباب 32 من كتاب الأيمان ، ح 12 ، ص 268 .