منفردات ، بخلاف حقّ الآدمي .
الرابع : الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الناس ، دون حقّ الله .
الخامس : أنّ إجراء الحكم في حقّ الله لا يتوقّف على المطالبة ، دون حقّ الناس .
السادس : الإقرار في حقوق الله مرّتين أو أكثر ، دون حقوق الآدميين .
السابع : يعمل القاضي بعلمه في حقوق الناس دون حقّ الله ، ففيه خلاف .
الثامن : القضاء في حقّ الناس يتوقّف على شكاية الشاكي دون حقّ الله .
التاسع : حقوق الناس تسقط بإسقاط ذي الحقّ وبعفوه ، دون حقوق الله .
العاشر : حقوق الله تسقط بالتوبة قبل ثبوتها عند الحاكم ، دون حقوق الناس .
الحادي عشر : العفو بيد القاضي في بعض موارد حقّ الله ، وأمّا في حقوق الآدميّين فلا .
الثاني عشر : لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار في حقوق الناس ، وأمّا في حقوق
الله فيجوز ذلك .
الثالث عشر : التبرّع بالشهادة قبل السؤال لا يقبل في حقوق الناس ، وأمّا في حقّ الله فيقبل .
الرابع عشر : لو شهد الشاهدان ثمّ فسقا قبل الحكم ، حكم بهما ؛ لأنّ المعتبر العدالة عند
الإقامة في حقّ الآدمي ، وأمّا في حقوق الله فلا .
وهذه هي الأحكام المترتّبة عليهما ولو كان بعضها أو أكثرها مورداً للخلاف والإشكال .
الأمر الرابع : في مشكلتين غير محلولتين
هنا المشكلتان تختلجان بالبال ولم تحلاّ بعد .
الأولى : الإشكال في عدّ الزنا من حقوق الله عزّ وجلّ
وأقول : لقد عدّ الزنا مطلقاً ، في الأحاديث المتعرّضة له والفتاوى من حقوق الله دون