تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
منفردات ، بخلاف حقّ الآدمي . الرابع : الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الناس ، دون حقّ الله . الخامس : أنّ إجراء الحكم في حقّ الله لا يتوقّف على المطالبة ، دون حقّ الناس . السادس : الإقرار في حقوق الله مرّتين أو أكثر ، دون حقوق الآدميين . السابع : يعمل القاضي بعلمه في حقوق الناس دون حقّ الله ، ففيه خلاف . الثامن : القضاء في حقّ الناس يتوقّف على شكاية الشاكي دون حقّ الله . التاسع : حقوق الناس تسقط بإسقاط ذي الحقّ وبعفوه ، دون حقوق الله . العاشر : حقوق الله تسقط بالتوبة قبل ثبوتها عند الحاكم ، دون حقوق الناس . الحادي عشر : العفو بيد القاضي في بعض موارد حقّ الله ، وأمّا في حقوق الآدميّين فلا . الثاني عشر : لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار في حقوق الناس ، وأمّا في حقوق الله فيجوز ذلك . الثالث عشر : التبرّع بالشهادة قبل السؤال لا يقبل في حقوق الناس ، وأمّا في حقّ الله فيقبل . الرابع عشر : لو شهد الشاهدان ثمّ فسقا قبل الحكم ، حكم بهما ؛ لأنّ المعتبر العدالة عند الإقامة في حقّ الآدمي ، وأمّا في حقوق الله فلا . وهذه هي الأحكام المترتّبة عليهما ولو كان بعضها أو أكثرها مورداً للخلاف والإشكال .

الأمر الرابع : في مشكلتين غير محلولتين

هنا المشكلتان تختلجان بالبال ولم تحلاّ بعد . الأولى : الإشكال في عدّ الزنا من حقوق الله عزّ وجلّ وأقول : لقد عدّ الزنا مطلقاً ، في الأحاديث المتعرّضة له والفتاوى من حقوق الله دون
فقه القضاء — صفحة 196 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي