تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الناس ، فتقف إقامتها على المطالبة ، حدّاً كان أو تعزيراً . " ( 1 ) وقال أيضاً ( رحمه الله ) : " كلّ ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين ؛ أو الإقرار مرّتين على قول . " ( 2 ) قال أيضاً : " وغيره ( أي غير الإمام ) من القضاة ، يقضي بعلمه في حقوق الناس ؛ وفي حقوق الله سبحانه على قولين ، أصحّهما القضاء . " ( 3 ) وقال أيضاً : " يقضى على الغائب في حقوق الناس ، كالديون والعقود ؛ ولا يقضى في حقوق الله تعالى ، كالزنا واللواط ، لأنّها مبتنية على التخفيف . " ( 4 ) وقال أيضاً : " إذا عرفت هذا ، فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس دون الحدود وغيرها من حقوق الله . " ( 5 ) وأخيراً أقول بهذا الصدد : إنّ من تأمّل ودقّق النظر فيما سبق ممّا ذكرناه - وما أتبعناه من شروح له ، اعتماداً على المصادر الفقهيّة المعتبرة - يتّضح له سواء السبيل .

الأمر الثاني : في الأخبار الواردة في باب الحقوق

نعم ، إنّ الأحاديث الواردة في باب الحقوق وما يتعلّق بها كثيرة ؛ نذكر منها : 1 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب ، عن الفضيل ، قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ [ حدّ ] من حدود الله مرّة
هامش
1 - نفس المصدر ، ص 158 . 2 - نفس المصدر ، ص 167 . 3 - نفس المصدر ، ص 75 . 4 - نفس المصدر ، ص 86 . 5 - نفس المصدر ، ص 97 .