فمات ، فلا دية له علينا . ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات ، فإنّ ديته علينا . " ( 1 )
والرواية ضعيفة للإرسال وإن قيل بالاعتماد على مرسلات الصدوق كذلك .
4 - ما رواه الكليني عن ضريس الكنّاسي بسند صحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
" لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ؛ فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ ، فلا بأس بأن
يعفى عنه دون الإمام . " ( 2 ) والرواية حسنة أو صحيحة .
5 - ما رواه الكليني عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا قذف العبد الحرّ
جلد ثمانين ؛ وقال : هذا من حقوق الناس . " ( 3 ) والرواية حسنة أو صحيحة .
6 - ما رواه الكليني عن أبي بكر الحضرمي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مملوك
قذف حرّاً ؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس فأمّا ما كان من حقوق الله ، فإنّه
يضرب نصف الحدّ . " ( 4 )
ورواة الحديث إلى أبي بكر الحضرمي كلّها ثقات وأبو بكر الحضرمي - وهو عبد الله
بن محمّد - ورد فيه أمر حسن وعلى ذلك فالسند لا بأس به والرواية حسنة .
الأمر الثالث : في الأحكام المترتّبة على الحقّين
وهي كثيرة ؛ نذكر منها :
الأوّل : أنّ حقّ الله مبنيّ على التخفيف ، دون حقّ الناس .
الثاني : يحكم على الغائب في حقّ الناس دون حقّ الله .
الثالث : أنّ حقّ الله لا يثبت بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء
هامش
1 - نفس المصدر ، الباب 3 منها ، ح 4 ، ص 17 .
2 - نفس المصدر ، الباب 18 منها ، ح 1 ، ص 40 .
3 - نفس المصدر ، الباب 4 من أبواب حدّ القذف ، ح 4 ، صص 179 و 180 .
4 - نفس المصدر ، ح 10 ، ص 181 .