تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الموجبة للحدود ، كالسرقة وشرب الخمر والردّة . " ( 1 ) وقال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في شرح العبارة : " . . . والقذف وإن كان في الأوّل حقّ الناس أيضاً كالقذف ، وغيرها ممّا لا حدّ فيه ، كالزكاة والخمس والكفّارات والنذور والإسلام . بل قيل : وكذا ما يشتمل على الحقّين ؛ كالبلوغ والولاء والعدّة والجرح والتعديل ، والعفو عن القصاص . " ( 2 ) وقال المحقّق ( رحمه الله ) أيضاً : " وأمّا حقوق الآدميّ فثلاثة : منها : ما لا يثبت إلاّ بشاهدين ؛ وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصيّة إليه ، والنسب ورؤية الأهلّة ، وفي العتق والنكاح والقصاص تردّد ، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين . ومنها : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ؛ وهو الديون والأموال ، كالقرض والقراض والغصب ؛ وعقود المعاوضات ، كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارات والمساقاة والرهن والوصيّة له والجناية التي توجب الدية ؛ وفي الوقف تردّد ، أظهره أنّه يثبت بشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين . الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء ، منفردات ومنضمّات ، وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة . " ( 3 ) وقال أيضاً : " وهي ( أي الشهادة على الشهادة ) ، مقبولة في حقوق الناس ؛ عقوبة كانت كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ؛ أو مالاً ، كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ؛ أو ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً ، كعيوب النساء والولادة والاستهلال . " ( 4 ) وقال أيضاً ( رحمه الله ) : " يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه ، كحدّ الزنا أمّا حقوق
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 136 . 2 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 158 . 3 - شرائع الاسلام ، ج 4 ، صص 136 و 137 . 4 - نفس المصدر ، ص 138 .
فقه القضاء — صفحة 192 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي