الموجبة للحدود ، كالسرقة وشرب الخمر والردّة . " ( 1 )
وقال صاحب الجواهر ( رحمه الله ) في شرح العبارة : " . . . والقذف وإن كان في الأوّل حقّ الناس
أيضاً كالقذف ، وغيرها ممّا لا حدّ فيه ، كالزكاة والخمس والكفّارات والنذور والإسلام .
بل قيل : وكذا ما يشتمل على الحقّين ؛ كالبلوغ والولاء والعدّة والجرح والتعديل ،
والعفو عن القصاص . " ( 2 )
وقال المحقّق ( رحمه الله ) أيضاً : " وأمّا حقوق الآدميّ فثلاثة :
منها : ما لا يثبت إلاّ بشاهدين ؛ وهو الطلاق والخلع والوكالة والوصيّة إليه ، والنسب
ورؤية الأهلّة ، وفي العتق والنكاح والقصاص تردّد ، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين .
ومنها : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ؛ وهو الديون والأموال ،
كالقرض والقراض والغصب ؛ وعقود المعاوضات ، كالبيع والصرف والسلم والصلح
والإجارات والمساقاة والرهن والوصيّة له والجناية التي توجب الدية ؛ وفي الوقف تردّد ،
أظهره أنّه يثبت بشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين .
الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء ، منفردات ومنضمّات ، وهو الولادة والاستهلال
وعيوب النساء الباطنة . " ( 3 )
وقال أيضاً : " وهي ( أي الشهادة على الشهادة ) ، مقبولة في حقوق الناس ؛ عقوبة كانت
كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ؛ أو مالاً ، كالقراض والقرض وعقود
المعاوضات ؛ أو ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً ، كعيوب النساء والولادة والاستهلال . " ( 4 )
وقال أيضاً ( رحمه الله ) : " يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه ، كحدّ الزنا أمّا حقوق
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 136 .
2 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 158 .
3 - شرائع الاسلام ، ج 4 ، صص 136 و 137 .
4 - نفس المصدر ، ص 138 .