عليه يمين . . . " ( 1 )
3 - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنّ نبيّاً من
الأنبياء شكا إلى ربّه ، فقال : يا ربّ كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد ؟ قال : فأوحى الله إليه :
احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلّفهم به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بيّنة . " ( 2 )
4 - صحيحة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه
يمين . . . " ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار .
والحكم ثابت عندنا وقال شريح والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى يستحلفه مع البيّنة
إذا قال المشهود عليه : احلفوه لي مع شاهديه ( 4 ) . وهو الموافق لخبر الحسن بن محبوب
عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل من وصيّة علي ( عليه السلام ) لشريح : " . . . ورُدّ
اليمين على المدّعي مع بيّنته فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء . . . " ( 5 ) والحديث
ضعيف لضعف عمرو وأبيه إذ كانا من الزيديّة البتريّة ولم يوثقا ، وسلمة بن كهيل من
خواصّ عليّ ( عليه السلام ) ، وعلى هذا لا يعارض الصحاح مضافاً إلى مخالفته مع الإجماع .
ويحتمل حمله على الاستحباب وقال في الوسائل : " ويؤيّد الاستحباب أنّ أكثر ما
اشتمل عليه الحديث المذكور مستحبّ فعلاً أو تركاً . مع ما يفهم من التعليل وأفعل
التفضيل . " ( 6 )
لكن هنا استثناءات نذكرها في الأمرين التاليين :
هامش
1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 - تهذيب الأحكام ، المصدر السابق .
2 - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 229 .
3 - نفس المصدر ، الباب 7 ، ح 6 ، ص 242 .
4 - كتاب الخلاف ، ج 6 ، ص 335 .
5 - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب آداب القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، ص 212 ؛ والباب 8 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 4 ، ص 244 .
6 - نفس المصدر ، الباب 8 من أبواب كيفيّة الحكم ، ذيل ح 4 ، ص 244 .