پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 132

پدیدآورندگان:

ص۱۳۲
الفصل الخامس : في أثر نكول المنكر ووظيفة القاضي عنده قال المحقّق ( رحمه الله ) : " وإن نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف ولم يردّ ، قال الحاكم : إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلاً ويكرّر ذلك ثلاثاً استظهاراً لا فرضاً . فإن أصرّ قيل : يقضي عليه بالنكول ؛ وقيل : بل يردّ اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت حقّه ، وإن امتنع سقط والأوّل أظهر وهو المرويّ . ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه . " ( 1 ) أمّا قول الحاكم : إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلاً مرّة أو ثلاث مرّات ، فقد قيل بعدم وجوب شيء منه . وقيل بوجوبه ثلاثاً كما هو الظاهر من الإرشاد ( 2 ) لأنّه لم يذكر كلمة " الاستظهار " وفي الدروس أنّ الواجب مرّة والمستحبّ ثلاث مرّات ( 3 ) وفي المبسوط أنّ الواجب مرّة واحدة وتكراره ثلاثاً استظهار ( 4 ) .
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 84 و 85 . 2 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 144 . 3 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 89 . 4 - المبسوط ، ج 8 ، ص 159 ؛ وأيضاً ج 3 ، ص 31 .