تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
أو " فلم يحلف " . ولكن في الوقت نفسه ينبغي مراعاة أن لا يكون في الأمر سبب يؤدّي إلى الإضرار بالمدّعى عليه وإلاّ فلا . وهل يقدّر الإمهال بقدر معيّن شرعاً ، الأجود أنّه لا يقدّر لعدم دليل خاصّ عليه ، بل التقدير بحيث يجمع بين الحقوق ( 1 ) . والأمر بيد الحاكم والأحسن تقديره من قبل المقنّن لاقتضاء النظم في الأمور القضائيّة ذلك . الثالث : قد مرّ أنّ فصل الدعوى بحكم الحاكم ، فاليمين المردودة أو الحلف كالبيّنة تحتاج إلى حكم الحاكم وهو لا ينافي ظاهر الروايات الواردة فيها ترتّب الأثر على حلف المنكر أو عدم حلف المدّعي بعد الردّ عليه لوضوحه ومفروغيّة ذلك . الرابع : إذا نكل المدّعي وسقطت دعواه بحكم الحاكم فليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر ، كانت له بيّنة أم لا ، كما مرّ ذلك بالنسبة إلى المنكر . الخامس : للمنكر والمدّعي أن يرجعا عن استحلاف الآخر أو يردّا الحلف قبل تحقّق الحلف من الآخر لأصالة الجواز ، والمانع من الرجوع طبقاً للأدلّة ، تحقّق الحلف والمفروض عدمه .
هامش
1 - راجع : مسالك الأفهام ، ج 13 ، صص 452 و 453 - مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 228 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 142 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 65 .