الفصل الخامس :
في أثر نكول المنكر ووظيفة القاضي عنده
قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" وإن نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف
ولم يردّ ، قال الحاكم : إن حلفت وإلاّ جعلتك
ناكلاً ويكرّر ذلك ثلاثاً استظهاراً لا فرضاً . فإن
أصرّ قيل : يقضي عليه بالنكول ؛ وقيل : بل يردّ
اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت حقّه ، وإن
امتنع سقط والأوّل أظهر وهو المرويّ . ولو بذل
المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه . " ( 1 )
أمّا قول الحاكم : إن حلفت وإلاّ جعلتك ناكلاً مرّة أو ثلاث مرّات ، فقد قيل بعدم وجوب
شيء منه . وقيل بوجوبه ثلاثاً كما هو الظاهر من الإرشاد ( 2 ) لأنّه لم يذكر كلمة
" الاستظهار " وفي الدروس أنّ الواجب مرّة والمستحبّ ثلاث مرّات ( 3 ) وفي المبسوط أنّ
الواجب مرّة واحدة وتكراره ثلاثاً استظهار ( 4 ) .
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 84 و 85 .
2 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 144 .
3 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 89 .
4 - المبسوط ، ج 8 ، ص 159 ؛ وأيضاً ج 3 ، ص 31 .