تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى فلا حقّ له . " ( 1 ) 5 - مرسلة يونس المضمرة قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين . . . فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي ، فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له . " ( 2 ) 6 - مرسلة أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الرجل يدّعى عليه الحقّ وليس لصاحب الحقّ بيّنة ؟ قال : يستحلف المدّعى عليه ، فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ ، فإنّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ويأخذ ماله . " ( 3 ) 7 - رواية أبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه ، فليس عليه يمين ، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين ، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له . " ( 4 ) 8 - رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) التي قد مرّت ( 5 ) . هذا ، فالمسألة قطعيّة عندنا لأحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) . أمّا عند العامّة فالمسألة مختلف فيها . فقال المالكيّة : يردّ اليمين على المدّعي بعد النكول في الأموال وما يؤوّل إليها فقط كالخيار والأجل وهذا إذا ثبتت الدعوى وأمّا في مجرّد الاتّهام فلا تردّ على المدّعي . وقال الشافعيّة : يردّ اليمين على المدّعي في جميع الحقوق ما عدا جنايات الدماء والحدود ووافقه أحمد لكنّ المختار عند الحنابلة القول بعدم ردّ اليمين ( 6 ) .
هامش
1 - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 242 . 2 - نفس المصدر ، ح 4 ، صص 241 و 242 . 3 - نفس المصدر ، ح 5 ، ص 242 . 4 - نفس المصدر ، الباب 8 منها ، ح 2 ، ص 243 . 5 - نفس المصدر ، الباب 4 منها ، ح 1 ، صص 236 و 237 . 6 - راجع : الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، صص 516 و 517 - شرح المجلّة ، ص 1106 ، مادّة 1751 .