الفقه المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) أيضاً .
قيل : إنّه يمكن منع دلالة الرواية ، لأنّ غايتها جواز القبول إذا بذل الحالف المال
فلا يدلّ على جواز المطالبة بعد الإقرار إذا امتنع أو أنكر بعد الإقرار ( 2 ) . ويرد عليه عدم
القول بالفصل لكن هذا كلّه يجوّز المطالبة إذا كذّب الحالف نفسه عند القاضي أو ثبت لديه
ولو صدفة . وأمّا إذا كذّب نفسه عند المدّعي فقط أو كان إقراره بعنوان التحدّي ، فلا يجوز
المطالبة ؛ لأنّ الإقرار لابدّ أن يكون لدى القاضي والإجماع دليل لبّي لا يشمله وتجويزه
يوجب الهرج والمرج ؛ إذ القضاء دائماً يكون في معرض التكاذب والتخاصم وتشمله أدلّة
ذهاب الحقّ بالحلف وانصرافه عنه مشكل فتدبّر .
هامش
1 - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 228 .
2 - القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري ، ص 223 .