تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القضاء — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الفصل الرابع : في ردّ المدّعى عليه اليمين قال المحقّق ( رحمه الله ) : " وإن ردّ اليمين على المدّعي لزمه الحلف ، ولو نكل سقطت دعواه . " ( 1 ) أقول : يجوز ردّ اليمين على المدّعي ويصحّ ذلك إجماعاً ، وتدلّ عليه روايات كثيرة . فإن حلف المدّعي ثبت الإدّعاء ويأخذ الحقّ وإن نكل فلا حقّ له . ومن الروايات الدالّة عليه : 1 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " في الرجل يدّعي ولا بيّنة له ؟ قال : يستحلفه ؛ فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف ، فلا حقّ له . " ( 2 ) 2 - رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ؟ قال : يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل ، فلا حقّ له . " ( 3 ) 3 - صحيحة هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " تردّ اليمين على المدّعي . " ( 4 ) 4 - صحيحة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 84 . 2 - وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 241 . 3 - نفس المصدر ، ح 2 . 4 - نفس المصدر ، ح 3 .