الفصل الرابع :
في ردّ المدّعى عليه اليمين
قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" وإن ردّ اليمين على المدّعي لزمه الحلف ،
ولو نكل سقطت دعواه . " ( 1 )
أقول : يجوز ردّ اليمين على المدّعي ويصحّ ذلك إجماعاً ، وتدلّ عليه روايات كثيرة . فإن
حلف المدّعي ثبت الإدّعاء ويأخذ الحقّ وإن نكل فلا حقّ له . ومن الروايات الدالّة عليه :
1 - صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " في الرجل يدّعي ولا بيّنة له ؟ قال :
يستحلفه ؛ فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف ، فلا حقّ له . " ( 2 )
2 - رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بيّنة
للمدّعي ؟ قال : يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل ، فلا حقّ له . " ( 3 )
3 - صحيحة هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " تردّ اليمين على المدّعي . " ( 4 )
4 - صحيحة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين
هامش
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 84 .
2 - وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 241 .
3 - نفس المصدر ، ح 2 .
4 - نفس المصدر ، ح 3 .