3 - صحيح أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا
يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 1 ) .
أقول : مدلول الحديث أنه إذا عجز الزوج - بأي سبب كان - عن الجماع فللزوجة الخيار ،
وبطريق أولى يثبت لها الخيار إذا كان الزوج عاجزا عنه قبل الزواج ، وهو ظاهر .
ويعارضه الحديث السابع على وجه .
4 - موثقة عمار عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر
على اتيانها ، فقال : إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا
برضاها بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها ( 2 ) .
أقول : في الحديث احتمالان :
الأول : أن التفصيل ناظر إلى وظيفة الزوج في جواز الامساك مطلقا أو مشروطا
برضاها ، وأما المرأة فلها الفسخ سواء قدر هو على غيرها أم لا عملا بالحديث
الأول .
الثاني : أن القدر المتيقن في مقام التخاطب في التفصيل هو فرض أخذ الزوج عن زوجها ،
وقد فسره بعضهم بالسحر . وفي المنجد : اخذه : سحره ، الآخذة رقية كالسحر يؤخذ بها .
ويحتمل كونه مقيدا لاطلاق الحديث السابق ولكن لا اعتمد على التقييد المحتمل
المذكور على نحو الاطلاق بل في خصوص المسحور كما عرفت .
5 - صحيحة محمد بن مسلم - على المشهور - عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين
يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وان شاءت
هامش
( 1 ) ص 175 نفس المصدر .
( 2 ) ص 175 نفس المصدر .