في صحيح الفضيل بن يونس : يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها ، ولا بزناه بعد العقد
مع دلالة صحيحة علي بن جعفر على التفريق بينه وبين أهله ، نعم التفريق غير الخيار
كما لا يخفى ، لكن المشهور لم يقل به ظاهرا ولعله لصحيحة رفاعة أنه لا يفرق بينهما
إذا زنى قبل أن يدخل بها ( 1 ) في خصوص زنا الرجل ، ولا بد لتحقيق هذا الموضوع من
الرجوع إلى الكتب الفقهية المفصلة .
5 - تعرضت جملة من هذه الروايات لحكم المهر ورده ، ولا موجب لبحثه هنا ، ومن شاء
التحقيق فيه فعليه الرجوع إلى المطولات الفقهية .
هذا كله ما يتعلق بعيوب المرأة . وأما عيوب الرجل الموجبة لخيارها والمجوزة لرد
الزوج فقد ثبت بعضها في ما سبق وهو البرص والجذام والجنون على الأظهر .
وأما البقية فإليك نقل أحاديثها المعتبرة :
1 - موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام أن خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق
بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه ( 2 ) .
2 - موثقة بكير المروية في الكتب الأربعة عن أحدهما عليه السلام في خصي دلس
نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، فقال : يفرق بينهما إن شاءت ( المرأة ) ويوجع رأسه ، وان
رضيت ( به ) وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها ( به ) أن تأباه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ص 616 المصدر .
( 2 ) ص 173 ج 21 جامع الأحاديث .
( 3 ) ص 173 ج 21 جامع الأحاديث .