* * فالمستفاد من هذه الأحاديث التي اعتمدنا عليها لاعتبار اسنادها أمور :
1 - للزوج رد زوجته عن البرص والجذام والجنون والعفل والقرن وهذا مما لا اشكال
فيه ، وكذا له ردها عن الافضاء والزمانة إذا دلست للحديث الثالث ، وكذا له رد العمياء
والعرجاء للحديث الرابع ، ومن زنت قبل الزواج للحديث السادس ، فله خيار الفسخ بهذه
العيوب إذا لم يكن عالما بها قبل العقد أو لم يدخل بها بعد العلم بها ، وإلا فلا
خيار له .
2 - ألحق المشهور كما في الجواهر ( 1 ) الرتق بالعيوب المذكورة ، وقال صاحب الجواهر
رحمه الله : بل الظاهر دخوله في العفل ، وهو كون الفرج ملتحما على وجه ليس للذكر
مدخل فيه .
أقول : الحديث السادس يشمله بمدلوله المطابقي .
وعن الغزالي إلحاق ضيق المنفذ زائدا على المعتاد بحيث لا يمكن وطؤها إلا
بافضائها به ( 2 ) ، ونفى البأس عنه في الجواهر ( 3 ) .
أقول : وهو كذلك للحديث السادس .
3 - وفي محكي المصباح أن الزمانة مرض يدوم زمانا طويلا . وعن الصحاح أنها آفة
تكون في الحيوانات ، ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة . وفي المنجد : الزمانة : العاهة ،
عدم بعض الأعضاء ، تعطيل القوي ، الحب .
وقيل : إن المتبادر في أعصارنا منها الاقعاد والأصل عدم النقل ، والظاهر هو مدرك
فتوى السيد الأستاذ الخوئي قدس سره حيث فسره في كتابه توضيح المسائل ب زمين گير ،
ولكنه ضعيف فان قوله في صحيح ابن
هامش
( 1 ) ص 337 ج 30 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 338 .
( 3 ) ص 338 ج 30 .