أقامت ( 1 ) .
أقول : في طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد اشكال ذكرناه في كتابنا بحوث في علم
الرجال ( الطبعة الثالثة ) فما لم أفز على حله لا اعتمد على ما رواه الشيخ عن الحسين
بن سعيد كهذه الرواية .
6 - موثق حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقضي في
العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة ( 2 ) .
أقول : لا دليل على وصول نسخة من مصدر هذه الرواية - وهو كتاب قرب الإسناد - إلى
المجلسي والحر - رحمهما الله - بسند معتبر ، بل الظاهر أنهما ينقلان عنه وجادة ، ولا
اعتبار به .
7 - موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا كان يقول : إذا
تزوج ( الرجل ) امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت
وليس لأمهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار ( 3 ) .
أقول : قوله عليه السلام : ثم اعرض عنها فيه إجمال وغير ظاهر في من عجز عن
الوطء ، فلاحظ . وعلى تقدير إرادته منه فهو معارض بالحديث الثالث .
8 - صحيح أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : . . . وهي بكر فزعمت أنه لم
يصل إليها فان مثل هذا تعرف ( تعرفه ) النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت
أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة ( واحدة ) فان وصل إليها وإلا فرق بينهما
وأعطيت نصف الصداق ولا عدة
هامش
( 1 ) ص 176 نفس المصدر .
( 2 ) ص 176 نفس المصدر .
( 3 ) نفس المصدر والحديث لا يخلو عن اجمال ويمكن ان نجعل ذيله قرينة على إرادة الأمة
من صدره والله العالم .