سرحان وان كن بها زمانة لا يراها الرجال . ظاهر في إرادة الأعم من الاقعاد فإنه
يراه الرجال والنساء معا ، والظاهر أن الامام بعد ما ذكر العرجاء البرصاء والعمياء
- وهي من الزمانة الظاهرة للرجال والنساء - أراد أن يذكر الزمانة المخفية على
الرجال ، لكن لا دليل على تعيين الزمانة المقصودة للإمام عليه السلام في هذا الخبر
ولا يصح الالتزام بها إذا فسرناها بمطلق العاهة الطويلة زمانا ، نعم الاقعاد من
أظهر مصاديقها ولعله المراد في صحيح أبي عبيدة ولعل هذا الصحيح هو مدرك سيدنا
الأستاذ في فتواه ، ويمكن ان نحمل عليه ما في صحيح ابن سرحان ونقول إن الاقعاد ربما
يكون ظاهرا للرجال والنساء ، وربما لا يظهر إلا على النساء لاحتياج معرفته لمزيد
الدقة الموقوف على خلع الخمار ، لكن فيه اشكال وبحث .
وأما شمولها للأمراض المعدية المهلكة التي لا علاج لها كالإيدز مثلا إذا تحول
من الكمون إلى المرض ففيه وجهان ، من صحة الانطباق ، ومن عدم ذهاب المشهور إليه .
وفي شمولها لمقطوعة اليد أو الرجل أو الاذنين أو مجدوعة الانف أو مقطوعة الشفتين
ومنحنية الظهر ومن لا شعر على رأسها وجهان أيضا ، من صدق الزمانة - ولو مع الاخذ
بمصاديق الزمانة الظاهرة - ، ومن أولوية بعضها من العرجاء ، ومن عدم فتوى المشهور
بثبوت الخيار ، فتأمل .
4 - لم ينقل عن المشهور جواز الفسخ بزناها قبل العقد خلافا الظاهر الحديث
السابع ( 1 ) ولا بوضع حملها من الزنا قبل العقد خلافا الصحيح الحلبي ( 2 ) ، ولا بزناها
بعد العقد وقبل الدخول مع قول الكاظم عليه السلام
هامش
( 1 ) لاحظ ص 117 ج 30 الجواهر .
( 2 ) لاحظه في ص 601 ج 14 الوسائل .