على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت
شهادة النساء عليها ( 1 ) .
5 - معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه علي : في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ،
قال : إن كان لم يدخل بها ولم يبين له ، فان شاء طلق وان شاء أمسك ولا صداق لها وإذا
دخل بها فهي امرأته ( 2 ) .
أقول : يحمل الطلاق على معناه اللغوي والدخول على الدخول بعد العلم بالعيب جمعا
بينه وبين ما مر .
6 - صحيح معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم
بعد ما تزوجها انها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها
ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها ( 3 )
أقول : ظاهر الحديث هو تخيير الزوج بين رد الزوجة وتركها لا بين أخذ المهر وعدمه .
7 - صحيح أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد
بها قرنا ؟ قال : فقال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردها على أهلها
صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فإن كان دخل بها ؟ قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها -
يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء
بعد أمسك ، وإن شاء طلق ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ص 169 ج 21 جامع الأحاديث .
( 2 ) ص 170 نفس المصدر .
( 3 ) ص 165 المصدر .
( 4 ) ص 171 المصدر .