الأنسب على فرض إرادة عيوب المرأة فقط التعبير ب : انما ترد من البرص دون التعبير
ب : انما يرد النكاح ، واختصاص العفل بالمرأة لا ينافي إرادة الرجل والمرأة كما لا
يخفى ، وسؤال الراوي بعد ذلك سؤال مستقل يتعلق ببعض مصاديق الجواب وهذا الوجه عندي
أظهر بلحاظ الحديث وعليه فهذه العيوب مجوزة للرد سواء كانت في المرأة أو في الرجل ،
والله تعالى أعلم وإن قال صاحب الجواهر ( ج 30 ص 319 ) : ولعله لذا ( أي لاحتمال كون
الفعل معلوما ورجوع الضمير إلى الرجل ) لم يحكم الأكثر كما ستعرف بالخيار لها في
الجذام والبرص . . . وعلى كل حال فالاستدلال ، لا يخلو عن اشكال ، انتهى . أقول : لكن
المشهور قالوا بخيارها بجنونه .
وعلى كل مقتضى الحصر عدم جواز رد النكاح عن غير هذه العيوب .
3 - صحيح أبي عبيدة المروي في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام ، قال في رجل تزوج
امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ؟ قال : فقال : إذا دلست العفلاء
( نفسها ) والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها ( من يب ) زمانة ظاهرة فإنها ترد
على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن
وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ ( له ) وترد إلى أهلها . قال : وان أصاب الزوج شيئا مما
أخذت منه فهو له ، وان لم يصب شيئا فلا شئ له . وقال : وتعتد منه عدة المطلقة ان كان
دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ( له - يب ) ولا مهر لها ( 1 ) .
4 - صحيح داود بن سرحان المروي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد
هامش
( 1 ) ص 169 ج 21 جامع الأحاديث .
( 2 ) ص 169 ج 21 جامع الأحاديث .