المسألة الثامنة والثلاثون
في العيوب المجوزة لفسخ النكاح
نذكر أولا الأحاديث المعتبرة سندا ونذكر بعض الأحاديث غير المعتبرة أيضا
لعلة ما ، ولكن نصرح بضعفها أو النظر فيها ، ونحن لا نرى في الأحاديث الضعيفة
سندا ، اعتبارا وحجية فلا نعتمد عليها .
1 - صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الكتب الأربعة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن و ( هو - كا -
تهذيبين ) العفل ( 1 ) ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ( 2 ) .
أقول : أي إذا وقع عليها بعد علمه بالعيب فلا ترد المرأة كما يفهم مما يأتي .
2 - صحيح الحلبي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل
تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ؟ قال : يرد النكاح من البرص والجذام
والجنون والعفل ( 3 ) .
أقول يمكن أن يقال : إن مفاده مفاد الحديث السابق في أن العيوب عيوب المرأة فقط ،
أما أولا فلذكر كلمة العفل الخاص بالمرأة ، وأما ثانيا فلاحتمال كون الفعل
المضارع ( يرد ) مبني للفاعل والضمير المستتر
هامش
( 1 ) العفل نبات لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن كما قيل .
( 2 ) ص 167 ج 21 جامع الأحاديث .
( 3 ) ص 167 ج 21 جامع الأحاديث .