تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
( مسألة 2 ) : كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه [ 1 ] وإن كان غنياً وكانت واجبة عليه لو انفرد ، وكذا لو كان عيالًا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالًا لغيره ، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن
شرح
وقلنا : إنّها غير تامّة سنداً ودلالة « 1 » وبصحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة وعرفت أنّها غير تامّة دلالة « 2 » لورودهما في المولود ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني إذا أسلما ليلة الفطر ، ولا موجب للتعدّي عن موردهما إلى غيره من الموارد . فالعبرة بصدق عنوان العيال في فترة وقت الوجوب ، وسيأتي تحديده « 3 » . [ 1 ] لدلالة عدّة من الروايات على وجوب الفطرة على المعيل . ( منها ) : صحيحة عمر بن يزيد : « . الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » « 4 » وغيرها من الروايات « 5 » . والسؤال والجواب في هذه الروايات واردان في شأن من تجب عليه الفطرة وليست فيها دلالة على وجوب فطرة أُخرى زائدة على تلك الواجبة على المعال ، فإذا كانت واجبة على العيال أيضاً لزم أن تكون هناك فطرتان لشخص واحد في الشريعة المقدّسة ، ومن المعلوم عدمه .
هامش
« 1 » تقدمت الرواية في ص 79 والسند في ص 80 والدلالة في ص 81 . « 2 » في ص 82 . « 3 » في ص 215 . قوله : " فصل في وقت وجوب الفطرة " . « 4 » الوسائل : ج 6 ، ص 227 ، الحديث 2 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . « 5 » في المصدر المتقدم .