شرح
ابن عمّار قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر . » وقد تقدّم الكلام حولها وحول رواية معاوية بن عمّار المشابهة لها « 1 » .
وأمّا غيره ، فالحكم يتبع المبنى في وقت وجوب الفطرة .
فعلى القول بأنّ وقت الوجوب أوّل الغروب كما هو مختار الماتن ، لا تجب هنا لعدم كونهم عيالًا له عند الغروب .
كما أنّه بناءً على اعتبار أنْ يدرك شيئاً من رمضان وهو صريح عبارة المحقق ( قدّس سرّه ) « 2 » .
وادّعى صاحب الجواهر الإجماع عليه بقسميه لا تجب أيضاً لعدم صدق العيال قبل الغروب .
وأمّا بناءً على كون الوقت من الغروب إلى صلاة العيد أو الزوال فتجب .
وما استدلَّوا به على القولين الأولين لا يتمّ ، فإنّهم استدلوا برواية معاوية بن عمّار المتقدّمة .
هامش
« 1 » ترى الصحيحة في ص 82 ، ورواية معاوية بن عمار في ص 79 .
« 2 » الظاهر : أن سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) يريد بذلك قول الشرائع " مسائل ثلاث : ( الأولى ) : من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما به يصير غنيا وجبت عليه " ، وقال الجواهر في شرحه : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه " الجواهر : ج 15 ، ص 499 .
أقول : إن هذا لا يدل على أن وقت الوجوب قبل الغروب إلى الغروب ، بل صريح كلام الشرائع في أول وقتها قوله : " وتجب بهلال شوال " .