شرح
يعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » « 1 » .
ولا دليل على كون تكفّل المعيل فطرة المعال من باب تفريغ الذمّة لا سيّما مع ذكر من لا تجب عليه الفطرة في نفس الرواية كالصغير والمملوك « 2 » وعليه فكيف يمكن القول بأنّ تكليف المعيل تكليف بتفريغ ذمّة العيال ، حتى يقال : بوجوب الفطرة على المعال أوّلًا ، وإنّه إن لم يؤدّ المعيل وجبت على المعال ؟ ! .
( الوجه الثاني ) : كون التكليف بفطرة المعال وجوباً كفائياً بالنسبة إلى كل من المعيل والمعال ، وبأداء كل واحد منهما يسقط عن الآخر .
وذلك يستفاد من الجمع بين روايات الباب التي دلَّت طائفة منها على وجوب الفطرة على كل إنسان « 3 » وطائفة أخرى دلَّت على وجوب فطرة المعال على المعيل « 4 » ، ومقتضى الجمع بينهما مع العلم بعدم وجوب فطرتين بالنسبة إلى شخص واحد أنّ أيّاً منهما أدّى فرغت الذمّة ، لكن لو لم يؤدِّ كلا منهما وجب على كليهما من باب الواجب الكفائي .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 227 ، الحديث 2 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
« 2 » وهي صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في ص 98 .
« 3 » وهي الروايات رقم 1 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 11 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة من الوسائل ج 6 ، ص 220 .
« 4 » وهي في الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، والحديث رقم 2 ، 3 من الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة من الوسائل ج 6 ، ص 220 .