( مسألة 1 ) : إذا ولد له ولد ، أو ملك مملوكاً ، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له ، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا [ 1 ] ، وإن كان بعده لم تجب [ 2 ] ، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر « 1 » .
شرح
كما ذكره من : عدم الوجوب لو دخل بعد الغروب .
ولكن عرفت ما فيه « 2 » فعلى ما هو الصحيح من اعتبار عنوان العيلولة في الضيف وأنّ عنوان الضيف صغرى لكبرى عنوان العيال ، فحال الضيف كحال سائر العيال ، سواء حضر قبل الغروب أو عنده أو بعده فإنّه عيال موقت .
وإن لم يصدق العيال فلا تجب فطرته ، وأمّا على اعتبار عنوان الضيف فلا تجب فطرة الضيف النازل بعد المغرب لتخصيص النص « 3 » بضيف كان قبل ليلة الفطر إلى يوم الفطر « 4 » ولا موجب للتعدّي عنه .
[ 1 ] كالخادم والخادمة ونحوهما .
[ 2 ] هذا تام في المولود بعد غروب ليلة الفطر ، للنصّ وهو صحيحة معاوية
هامش
« 1 » تقدم الكلام فيه في ص 84 .
« 2 » في ص 79 .
« 3 » وهو صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في ص 92 .
« 4 » لقوله في الصحيحة : ( الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة ) فإنه يدل على تواجد الضيف قبل ليلة الفطر إلى يومه .
أقول : الظاهر من الصحيحة كونه عنده قبل يوم الفطر ، ولا ينافي هذا وروده ليلة الفطر - بناءا على إرادة النهار من اليوم - .