يكون بانياً على البقاء عنده مدّة [ 1 ] ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً ، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف « 1 » ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر [ 2 ] ، وبعضهم العشر الأواخر « 2 » ، وبعضهم الليلتين الأخيرتين « 3 » ، فمراعاة الاحتياط أولى . وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعواً قبل ذلك [ 3 ] .
شرح
وسيأتي الكلام فيهما .
[ 1 ] هذا القيد بعد صدق العيلولة غير لازم لما سبق من كفاية عنوان العيلولة ولو ليوم واحد « 4 » .
[ 2 ] قال الشيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف : « روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان ، وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته « 5 » كن هذه مرسلة ويشكّ في كونها رواية لعدم وجودها في كتب الشيخ الأُخرى ، ولو كانت رواية لذكرها ولو في واحد من كتبه الروائية أو الفقهية عادة .
[ 3 ] بناءً على اعتبار جمع الشرائط عند الغروب أو آناً ما قبل الغروب فالأمر
هامش
« 1 » تقدم تحقيق عدم اعتباره في ص 92 .
« 2 » تقدم في ص 91 .
« 3 » تقدم في ص 91 .
« 4 » تقدم بيانه في ص 94 .
« 5 » الوسائل : ج 6 ، ص 230 ، الحديث 17 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .