تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
9 اعتبار مسمّى الإفطار في شهر رمضان « 1 » . وغير ذلك من الأقوال « 2 » . والعمدة من هذه الأقوال : الأولان ، وهما : اعتبار صدق العيلولة واعتبار صدق الضيف وإن لم يصدق العيال . ومستندهما عدّة من الروايات : ( منها ) : صحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك « 3 » . السند التام ، وقد سبق تحقيقه « 4 » لكن وقع الكلام في الدلالة ومنه حدث القولان . بيان ذلك : أنّ قوله ( عليه السلام ) : « نعم الفطرة واجبة على كل من يعول » . هل هو جملة واحدة ؟ وعليه فعنوان الضيف لا يكفي ، بل لا بدّ من صدق
هامش
« 1 » وهو ظاهر الوسيلة ونهاية الشيخ كما في الجواهر ج 15 ، ص 496 في الدروس : الأقرب انه لابد من الإفطار عنده في شهر رمضان - الجواهر : ج 15 ، ص 497 . « 2 » كآخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته وإليه ذهب المعتبر وقال : وهذا هو الأولى كما في الجواهر : ج 15 ، ص 496 . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 227 ، الحديث 2 ، من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . « 4 » في الصفحة 89 .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 92 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي