تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ليلة الفطر [ 1 ] ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم ، حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرم [ 2 ] ،
شرح
محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد اللَّه ، وعبد اللَّه بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب « 1 » ومحمّد بن موسى ابن المتوكّل هذا شيخ الصدوق وهو وإن لم يوثق في كتب الرجال إلَّا أنّ السيّد ابن طاوس ذكر في فلاح السائل عدّة من الأصحاب منهم : ( محمّد ) هذا ، ومنهم : إبراهيم بن هاشم ، وادّعى الإجماع على وثاقتهم وبهذا تثبت وثاقته . فالطريق على الظاهر صحيح ، وعلى فرض عدم ذلك فالشيخ رواها بطريق صحيح بإسناده إلى الحسن بن محبوب . فأصل الحكم لا إشكال فيه . [ 1 ] سنذكر وقت الوجوب مبدأً ومنتهى في محلَّه » « 2 » . [ 2 ] ومثل الحبس المذكور إبقاء امرأة عنده على وجه محرّم ، أو كالمتعارف عند بعض من الدخول بالمرأة على أن يعقد عليها في المستقبل فهي باقية عنده على وجه محرّم ، وبما أنّ هذه تعدّ من عياله ، عليه فطرتها ، وذلك للإطلاقات الواردة في العيال وإطلاق كلمات الفقهاء .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 19 ، ص 346 ، تسلسل رقم 81 . « 2 » سنذكر مبدأ الوجوب في ص 215 والمنتهى في ص 224 .