تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
فصل في مَنْ تَجبْ عَنْهُ يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه ، وعن كلّ من يعوله [ 1 ] حين دخول
شرح
[ 1 ] الروايات في ذلك متضافرة ، وجملة منها واضحة سنداً ودلالة : ( منها ) : صحيحة صفوان الجمّال ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : عن الصغير والكبير والحرّ والعبد عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب « 1 » . رواها الصدوق بإسناده عن ابن أبي نجران والسند معتبر وبإسناده عن علي بن الحكم جميعاً عن صفوان الجمّال . ودلالتها واضحة . و ( منها ) : صحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة ، يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك « 2 » . الدلالة واضحة ، والسند تامّ لأنّ الصدوق رواها بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، وطريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب ، عن
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 227 ، الحديث 1 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، رواها المشايخ الثلاث . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 227 ، الحديث 2 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 89 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي