تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالًا له [ 1 ]
شرح
[ 1 ] الأقوال في فطرة الضيف كثيرة ، منها : 1 كفاية صدق العيال ، وهو مختار الماتن ( قدّس سرّه ) وهو الحقّ « 1 » . 2 كفاية صدق عنوان الضيف من دون تحديد بزمان « 2 » . 3 كفاية صدق عنوان الضيف من دون اعتبار الأكل عنده وهو مسلك المسالك والجواهر « 3 » ونسب إلى ابن إدريس وغيره . 4 اعتبار البقاء طيلة شهر رمضان « 4 » . 5 اعتبار البقاء في النصف الأخير من شهر رمضان « 5 » . 6 اعتبار البقاء في العشرة الأخيرة من شهر رمضان « 6 » . 7 اعتبار البقاء في الليلتين الأخيرتين من الشهر « 7 » . 8 اعتبار البقاء في آخر ليلة من شهر رمضان « 8 » .
هامش
« 1 » وسيأتي تحقيقه في ص 93 بقوله : ( والظاهر . . . ) . « 2 » في الجواهر ج 15 ، ص 496 عن البيان : " . . . فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده ، كما قال في المعتبر . . . " . « 3 » قال صاحب الجواهر ج 15 ، ص 498 : " . . . ولقد أجاد في المسالك : الضيف نزيل الإنسان وإن لم يكن قد أكل عنده لأن ذلك هو المفهوم منه لغة وعرفا . . . " . « 4 » عن الانتصار والخلاف والغنية - الجواهر : ج 15 ، ص 495 . « 5 » عن المفيد في المقنعة - الجواهر : ج 15 . ص 495 . « 6 » عن جماعة - المستمسك : ج 9 ، ص 397 . « 7 » في المصدر السابق عن الحلي . « 8 » عن العلامة ، ونقله الجواهر : ج 15 ، ص 496 عن محكي المنتهى وقال : ونحوه في التذكرة والتحرير .