تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
وعلى هذا فالدليل أخصّ من المدّعى ، حيث إنّ دعواهم جمع الشرائط عند الغروب استناداً إلى هذه الرواية ، لكن الدليل وهو هذه الرواية وارد في اعتبار الولادة والإسلام ، أو قل : الوجود الحقيقي والاعتباري في شهر رمضان ولو آناً ما فقط ، دون غيرهما من الشرائط . ( الثاني ) : لو فرضنا دلالة الرواية على عموم الشرائط لقوله ( عليه السلام ) : ( ليس الفطرة إلَّا على من أدرك الشهر ) فلا بدّ من اجتماع الشرائط في شهر رمضان ولو في جزء منه مستمراً إلى غروب ليلة العيد ، لا كما ادّعوه من إدراك أوّل الغروب مع جميع الشرائط ، كما هو صريح المتن وغيره « 1 » . ( ملحوظة ) : لا مجال هنا للقول بجبر ضعف السند بعمل المشهور ، ولو سلَّمنا صحّة الكبرى « 2 » وذلك : من أجل ذهاب المشهور إلى اجتماع الشرائط حال الغروب من ليلة العيد والرواية تدلّ على درك جزء من رمضان وهو قبل الغروب . فالرواية لا تدلّ على مدّعاهم حتّى يقال : يجبر ضعفها بعملهم . فهذه الرواية ساقطة سنداً ودلالةً . ( الرواية الثانية ) : صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر ، وسألته
هامش
« 1 » وهو المشهور . « 2 » وهي جبر ضعف سند الرواية بعمل المشهور .