تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
( مسألة 6 ) المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط [ 1 ] ،
شرح
وتقدّم التحقيق في كتاب الزكاة . [ 1 ] من البلوغ والعقل والغنى وعدم الإغماء في أوّل آنٍ من ليلة شوال أو قبل غروب الشمس في آخر يوم من شهر رمضان إلى الغروب على ما هو المشهور ، بل ادّعى في الجواهر : الإجماع بقسميه عليه « 1 » وبناءً عليه لو وجدت الشرائط قبل الغروب فقط لم تجب الفطرة ، وإذا لم يكن واجداً لها عند الغروب وكان واجداً لها بعد الغروب بساعات لم تجب . أقول : الحكم بالنسبة إلى من فقد الشرائط عند الغروب ووجدها بعده بعدم وجوب الفطرة إن تمّ الإجماع على لزوم اجتماع الشرائط عند الغروب تامّ ، وإلَّا فللمناقشة فيه مجال واسع إذ لا نصّ على ذلك إلَّا ما استدلَّوا به من روايتين . ( الأُولى ) : رواية معاوية بن عمّار التي رواها الصدوق بإسناده عن علي بن حمزة - ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلَّا على من أدرك الشهر « 2 » .
هامش
« 1 » الجواهر : ج 15 ، ص 499 . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 245 ، الحديث 1 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 79 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي