تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
( الأُولى ) : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة ) « 1 » والظاهر من قوله : ( الصلاة ) : صلاة العيد ، كما استظهره صاحب الوسائل « 2 » . دلَّت على وجوب إخراج الفطرة عن المذكورين ممّن أدرك صلاة العيد فتشمل من ولد أو أسلم من اليهودي والنصراني قبل أو عند صلاة العيد إلَّا أنّها تحمل على الاستحباب للجمع بينها وبين وبين ما دلّ على عدم الوجوب بالنسبة إليهما من صحيحة معاوية بن عمّار « 3 » فتحمل هذه على الاستحباب إن صحّ السند ، وإلَّا فأمر هذه الرواية ظاهر . و ( الظاهر ) : ضعف السند لأنّ الشيخ الصدوق رواها عن شيخه ( علي بن أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن أبي عبد اللَّه ) عن ( أبيه ) عن ( جدّه أحمد بن أبي عبد اللَّه البرقي ) عن ( أبيه : محمَّد بن خالد البرقي ) عن ( العلاء بن رزين ) عن ( محمّد ابن مسلم ) « 4 » ولم يرد توثيق لعليّ بن أحمد بن عبد اللَّه وهو شيخ الصدوق « 5 »
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 228 ، الحديث 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » المصدر المتقدم . « 3 » في ص 82 . « 4 » الوسائل : ج 19 ، ص 416 ، تسلسل رقم 294 . « 5 » راجع معجم رجال الحديث ج 11 ، ص 269 ، تسلسل رقم 7893 في ترجمة علي بن أحمد ابن عبد الله .