تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
( تقريب الاستدلال ) : استدلّ بها على اعتبار اجتماع الشرائط عند غروب ليلة العيد ، ومحلّ الشاهد قوله ( عليه السلام ) : « وليس الفطرة إلَّا على من أدرك الشهر » وهي وإن وردت في المولود واليهودي والنصراني إذا أسلما ، إلَّا أنّهم تعدّوا إلى باقي الشرائط بلزوم حصولها عند الهلال من ليلة العيد . والجواب عنها سنداً ودلالة : أمّا ( السند ) فضعيف لأمرين وإن عبّر عنها بعضهم بالصحيحة أو الموثقة « 1 » - : ( الأوّل ) : إنّ في طريق الصدوق إلى علي بن حمزة ، شيخه : محمّد بن علي ماجيلويه « 2 » ولم يرد فيه مدح أو توثيق ، ولا يكفي في التوثيق كونه شيخاً ، ولا سيّما مشايخ الصدوق ، كما أوضحناه في محلَّه . ( الثاني ) : علي بن حمزة ، وهو علي بن أبي حمزة البطائني ، لرواية الصدوق هذه الرواية نصّاً « 3 » ، كنصّ الوسائل المنقول هنا « 4 » عن علي بن أبي حمزة .
هامش
« 1 » السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك : ج 9 ، ص 394 ، قال : ما رواه الفقيه بطريق صحيح أو موثق عنه ، وقال في ص 426 : ومصححه عنه . « 2 » وإليك طريق الصدوق إلى علي بن أبي حمزة ، فهو يروي عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة - الوسائل : ج 19 ، ص 386 ، التسلسل 206 في سند روايات الصدوق عن علي بن أبي حمزة . « 3 » الفقيه : ج 2 ، ص 116 ، الحديث تسلسل 500 . « 4 » وفي نص الفقيه هكذا : " . . . ليس الفطرة " بدون الواو .