تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
أن يتملَّك الولي لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما [ 1 ] .
شرح
الصاع فيها إلى مكانه الأوّل إذ بها يتحقّق الدوران . واستظهر بعض : أنّ الترديد أعم من الرجوع إلى مكانه الأول وعدم الرجوع إليه ، لأنّ التريد غير الدوران ، نعم : الدوران يستلزم الرجوع إلى مكانه الأوّل من حيث تشكيله دائرة ، بخلاف الترديد فإنّه مجرّد انتقال ولا يستلزم الرجوع إلى مكانه الأوّل . وعليه : فمقتضى لفظ « يتردّدونها » : هي الطريقة الثانية أيضاً والظاهر كما استفاده بعضهم من الموثقة ، هي الطريقة الثالثة . وهي : دوران الصاع بين العائلة ثمّ إعطاؤه لأجنبي . وهذه الطريقة جعلها الماتن : الأوْلى والأحوط . والوجه في ذلك : أنّ الظاهر من كون الفطرة الواحدة فطرة عن الجميع « المصرّح به في الموثقة » خروجها عنهم جميعاً إلى غيرهم إذ لو رجعت إلى أحد لم يصدق كونها فطرة واحدة عن الجميع ، وقد صرّح ( عليه السلام ) في آخر الموثّقة ب‍ « عنهم جميعاً فطرة واحدة » . [ 1 ] هاتان طريقتان ذكرهما الماتن ( قدّس سرّه ) . ( الطريقة الأُولى ) : تولي الولي أخذ الفطرة للصغير أو المجنون ، والإعطاء عنه .