تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
وإن كان الأولى والأحوط : الأجنبي [ 1 ] ،
شرح
وهي تامّة السند « 1 » وواضحة الدلالة . ( الثانية ) ما رواه الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : أعلى من قَبِل الزكاة زكاة ؟ فقال : أمّا من قَبِل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة « 2 » . وتقدّم تحقيق في دلالة هذه وسندها « 3 » وهي وإن كانت ضعيفة بإسماعيل ابن سهل ، فإنّه لم يوثق ولم يمدح لكن لها سنداً آخر صحيحاً رواها الشيخ في التهذيب بسنده إلى ابن فضال « 4 » وقد صحّحنا سند الشيخ إلى ابن فضال « 5 » وليس فيها جملة « وليس عليه لما قبله زكاة » . [ 1 ] ذكرت لكيفية فطرة الفقير الذي ليس له إلَّا صاع وله عيال ، طرق ثلاثة . ( الأُولى ) : ترديد الصاع بين العائلة ، وأخيرهم يعطي للأوّل ، بأن يدور بينهم حتّى يرجع إلى أوّل من تصدّق بالصاع . ( الثانية ) : ترديد الصاع بين العائلة ، وأخيرهم يعطي إلى أي واحد ممّن في
هامش
« 1 » أشرنا إلى نقاش الجواهر في السند في ص 48 والهامش رقم 2 فيها . « 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 224 ، الحديث 10 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة . « 3 » في الصفحة 46 والصفحة 47 . « 4 » أقول : قد ذكرنا في الصفحة 47 الهامش رقم 3 ان التي في سندها ابن فضال : موثقة زرارة ، وهي غير رواية فضيل لاختلاف بسيط في المتن مع اختلاف في السند فتصبح الروايات الدالة على ثبوت الفطرة على الفقير ثلاث : 1 - صحيحة زرارة 2 - رواية فضيل ، 3 - موثقة زرارة . « 5 » راجع الصفحة 48 الهامش رقم 1 .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 73 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي