شرح
( الجواب عن الأمر الرابع )
أنّ الأدلَّة الوضعية لا إطلاق فيها أبداً « 1 » بل هي واردة لبيان تعيين المقدار الذي وجب خمساً وزكاة ، فهي لم ترد لبيان من تجب عليه الزكاة والخمس ، بل وردت لبيان مقدار الخمس والزكاة في المال الذي تحقّق فيه الخمس والزكاة وهذا بعد ثبوت وجوب الخمس والزكاة على المالك .
إضافة إلى صحيحة زرارة الواردة في الكافي ما مضمونه : أنّ الناس يؤمرون بالإسلام فإذا أسلموا أُمروا بالولاية « 2 » فإنّها تدلّ على أنّ الولاية وهي من فروع الدين بعد الإسلام مع أنّها أعظم ما بني عليه الإسلام فلا يكلَّف الكافر بها إلَّا بعده ، والولاية أهمّ فروع الدين فكيف ببقيّتها .
وفي خصوص زكاة الفطرة قد بيّنا أنّها من الأحكام التكليفية دون الوضعية « 3 » .
( والجواب عن رواية البزنطي ) - الأمر الخامس - بوجوه :
( الأوّل ) : ضعف السند بعلي بن أحمد بن أشيم فإنّه لم يوثق في كتب الرجال « 4 » هذا سنداً ، وأمّا دلالة فبالوجوه التالية ( الثاني ) : لا تصريح فيها على أنّ تقبيله ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) كان مع
هامش
« 1 » حتى تشمل المسلم والكافر .
« 2 » وهي صحيحة زرارة التي نذكرها في الصفحة 62 عن أصول الكافي ج 1 ، ص 180 ، الحديث 3 باب معرفة الامام والرد إليه ، من كتاب الحجة .
« 3 » في الصفحة 24 قوله : " اما زكاة الفطرة " .
« 4 » ترى ترجمته في معجم رجال الحديث ج 11 ، ص 265 ، وانه موجود في إسناد كامل الزيارات .