تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
ومنها قوله تعالى « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً إلى قوله تعالى وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » « 1 » . وبهذه الآيات تحمل الآيات المطلقة على خصوص المسلم . ( الثاني ) : الروايات الواردة في النصّ بالمسلم والمؤمن بالنسبة إلى الأحكام الفرعية ، وهي كثيرة جدّاً ، وبها تحمل الروايات المطلقة على خصوص المسلم . ( الثالث ) : السيرة الثابتة من النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) والوصي ( عليه السلام ) حيث إنّهما لم يأمرا الكفّار بالفروع ، بل كانا يقرّانهم على دينهم مع الجزية . ( الرابع ) : صحيحة زرارة الدالَّة على أنّ التكليف بالإيمان وهو من فروع الدين بعد الإسلام ، وهذا نصّها : قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق ؟ فقال : إنّ اللَّه عزّ وجلّ بعث محمّداً ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) إلى الناس أجمعين رسولًا وحجّة للَّه على جميع خلقه في أرضه ، فمن آمن باللَّه وبمحمّد رسول اللَّه واتّبعه وصدّقه فإنّ معرفة الإمام منّا واجبة عليه ومن لم يؤمن باللَّه وبرسوله ولم يتّبعه ولم يصدّقه ويعرف حقّهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن باللَّه ورسوله ويعرف حقّهما ؟ قال : قلت : فما تقول فيمن يؤمن باللَّه ورسوله ويصدّق رسوله في جميع ما أنزل اللَّه ، يجب على أُولئك حقّ معرفتكم ؟ قال : نعم ، أليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً ؟ قلت :
هامش
« 1 » الآية 3 من سورة النور .