شرح
ما حقّقناه « 1 » .
وأمّا ( صحيحة زرارة ) فقد ناقش صاحب الجواهر في سندها « 2 » من دون ذكر وجه المناقشة ، والظاهر تمامية السند .
ويحتمل كون نقاش صاحب الجواهر من جهة محمّد بن عيسى والظاهر أنّه محمّد بن عيسى بن عبيد ، وسيأتي الكلام في توثيقه مفصّلًا « 3 » وهو وإن كان مشتركاً بين محمّد بن عيسى بن عبيد ، ووالد أحمد بن محمّد بن عيسى ، إلَّا أنّه لا إشكال فيهما .
هامش
« 1 » ذكر سيدنا الأستاذ مرارا : ان طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وإن كان ضعيفا ، إلا أن كتاب علي بن الحسن بن فضال قد وصل إلى الشيخ وإلى النجاشي من أستاذ واحد ، ولما كان طريق النجاشي صحيحا إلى الكتاب يصبح الكتاب الواصل إلى الشيخ معتبرا ولو كان طريقه الذي ذكره إليه ضعيفا .
وإلى هذا التصحيح أشار ( دام ظله ) في معجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 95 من المدخل بقوله : " بل لو فرضنا أن طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة والفهرست ، ولكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح وشيخهما واحد ، حكم بصحة رواية الشيخ عن ذلك الكتاب أيضا ، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد كالحسين بن عبيد الله بن الغضائري مثلا للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ ، فإذا كان ما أخبرهما به واحدا ، وكان طريق النجاشي إليه صحيحا حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب لا محالة ، ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روى بطريقين قد ذكر الشيخ أحدهما وذكر النجاشي الآخر " . انتهى .
« 2 » أورد الجواهر عدة روايات دالة على وجوب الفطرة على الفقير منها ما رواه زرارة ، وعبر عنها بخبر زرارة ، ثم قال : " كل ذلك بعد الإغضاء عما في سند الجميع " الجواهر : ج 15 ، ص 490 .
« 3 » في ص 169 في تحقيق صحيحتي زرارة وابن مسكان حول اللبن من أجناس الفطرة .