شرح
فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به . » « 1 »
واستفيد منها : أنّ العبرة في الغنى والفقر بملكية النصاب الزكوي وعدمها
هامش
« 1 » وإليك بعض نصوصها عن الوسائل : ج 6 ، ص 3 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه :
منها : صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم . . . " المصدر الحديث 2 .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " . . . إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم . . . " المصدر ، الحديث 3 .
ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم . . . " المصدر ص 5 ، الحديث 9 .
ومنها : صحيحة الأحول - في حديث - ( انه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما ؟ فقال : إن الله عز وجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف ، خمسة وعشرين ، ولو لم يكفهم لزادهم ) الوسائل : ج 6 ، ص 99 ، الحديث 2 ، الباب 3 من أبواب الذهب والفضة .
ومنها : صحيحة أبي بصير قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : . . . ثم قال : إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم . . . " . الوسائل : ج 6 ، ص 201 ، الحديث 2 ، الباب 41 من أبواب المستحقين للزكاة .
ويستفاد ذلك من عدة روايات :
منها : الحديث 1 ، الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة من الوسائل ج 6 ، ص 98 .