وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة ، وإن كان عليهِ دين ،
شرح
استحباب إخراج الفقير الفطرة .
وقد صرّح الشيخ بهذا الحمل « 1 » وكذا غيره « 2 » .
وأمّا ( سندهما ) فمعتبر حسب التحقيق التالي :
أمّا ( ما رواه الفضيل ) وإن كان فيه إسماعيل بن سهل إلَّا أنّ للشيخ طريقاً إلى الرواية بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة « 3 » وطريق الشيخ إلى كتاب ابن فضّال صحيح على
هامش
« 1 » كما في الوسائل ج 6 ، ص 224 بعد ذكر رواية فضيل في الحديث 10 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة .
وفي الجواهر : ج 15 ، ص 490 : أو تحمل على الندب كما صرح به الشيخ في كتابي الأخبار ، بل به صرح في المقنعة أيضا .
« 2 » كالمفيد في المقنعة على ما سمعت من الجواهر في الهامش المتقدم .
« 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 224 ، الحديث رقم 10 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة .
ورواها في التهذيب : ج 4 ، ص 74 ، الحديث تسلسل 207 .
أقول : إنهما روايتان وتختلفان متنا وسندا ، وإن اتفقتا في المضمون .
الأولى رواية الفضيل وهي ضعيفة بإسماعيل بن سهل .
والثانية موثقة زرارة التي في سندها علي بن الحسن بن فضال .
وفي الأولى جملة : ( وليس عليه لما قبله زكاة ) ليست في الثانية .
وإليك نصها عن التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : ( قلت له : هل على من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فإن عليه الزكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة ) .
التهذيب : ج 4 ، ص 74 ، الحديث تسلسل 207 .