تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا « 1 » . والمراد من الرجل الذي يأخذ من الزكاة : الفقير ، لا أخذ الزكاة بعنوان غير الفقر من العناوين الثمانية « 2 » كالدين وسبيل اللَّه والعمل للزكاة وذلك للانصراف . ( الثانية ) : موثقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : ليس عليه فطرة « 3 » . والمراد من « الرجل المحتاج » : الفقير ، للانصراف كما تقدّم . وروايات أخرى تدلّ على عدم وجوب زكاة الفطرة على الفقير « 4 » . لكن بإزائها روايتين تدلَّان على وجوب الفطرة على الفقير . ( الأولى ) : ما رواه الفضيل بن يسار « 5 » رواها الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : أعلى من قَبِلَ الزكاة زكاة ؟ فقال : أمّا من قَبِل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 223 ، الحديث 1 ، من الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » التي في الآية المباركة ( إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) سورة التوبة الآية 60 « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 223 ، الحديث 6 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة . « 4 » راجع ص 44 الهامش رقم 2 ففيه الإشارة إلى تلك الروايات . « 5 » يأتي تحقيق سندها في الصفحة 47 ويصحح سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) هذه الرواية ، وراجع الهامش رقم 3 فيها لتوضيح الحال .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 45 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي