الرابع الغنى
وهو أن يملك قوت سنة [ 1 ] له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين ومستثنياته فعلًا أو قوّة بأن يكون له كسب يفي بذلك ، فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك [ 2 ] .
شرح
بالصحيحة فالحكم واضح بوجوبها على نفسه .
[ 1 ] المعروف في تفسير الغنى هو : ملكية قوت السنة فعلًا أو قوّة له ولعياله .
ونسب إلى ابن الجنيد أنّه من يملك نفقة يوم وليلة له ولعياله وصاعاً زائداً على ذلك ، وذكر صاحب الجواهر أنّ الشيخ حكى هذا القول في الخلاف عن كثير من علمائنا ، ثمّ قال صاحب الجواهر : إنّا لم نتحقّقه ، بل المتحقّق خلافه « 1 » .
أقول : ويمكن حمل كلام ابن الجنيد على ذي كسب تأتيه مؤنته كلّ يوم مع زيادة صاع .
وعلى هذا الحمل يرجع كلامه إلى المشهور .
[ 2 ] وهو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، وتدل على اشتراط الغنى روايات عمدتها روايتان وبقيّتها مؤيدات « 2 » ( الأُولى ) : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل
هامش
« 1 » الجواهر : ج 15 ، ص 488 .
« 2 » وهي في الوسائل : ج 6 ، ص 223 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، 9 ، 5 ، والأخيرة ضعيفة بيزيد بن فرقد النهدي لعدم توثيقه - وإن عبر عنها الجواهر في ج 15 ، ص 489 بالصحيحة - والحديث 3 ضعيف بإسحاق بن المبارك ، والحديث 4 بمحمد ابن سنان ويزيد بن فرقد ، والحديث 7 ، 8 ، 9 ، بإسماعيل بن سهل .