تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
قناً أو مدبراً أو أُمّ ولد أو مكاتباً [ 1 ] مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدِّ شيئاً ، فتجب فطرتهم على المولى ،
شرح
مال أو قلنا بعدم ملكيته فالأمر واضح . ويستفاد منع العبد عن التصرّف في ماله من قوله تعالى « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَئٍ إلى قوله عزّ وجلّ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ » « 1 » . والروايات الكثيرة الدالَّة على عدم حقّ للعبد بالتصرّف من صدقة أو وصية أو غير ذلك « 2 » . [ 1 ] المعروف بين الأصحاب عدم الوجوب كسائر المماليك خلافاً للصدوق ( قدّس سرّه ) حيث ذهب إلى أنّ فطرته على نفسه ، وفي الجواهر : « مال إليه بعض متأخري المتأخرين » « 3 » . استناداً إلى صحيحة علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته « 4 » السند : لهذه الرواية طريقان :
هامش
« 1 » الآية 75 - 76 من سورة النحل . « 2 » وتلك الروايات في موارد عديدة ، وإليك بعض مصادرها من الوسائل ج 13 ، ص 34 ، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، وص 144 ، كتاب الحجر - الباب الرابع ، وص 466 كتاب الوصايا - الباب 78 . « 3 » الجواهر : ج 15 ، ص 486 . « 4 » الوسائل : ج 6 ، ص 253 ، الحديث 3 من الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة .