تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
« كل من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك » « 1 » . « . الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » « 2 » . « . العيال : الولد والمملوك والزوجة وأُمّ الولد » « 3 » . « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك : الصغير والكبير والحرّ والمملوك والغني والفقير » الحديث « 4 » . وهذه العناوين كلَّها بعنوان العيال سواء الغني والفقير ، والحرّ والعبد ، والصغير والكبير لا بعنوان العبد والمولى . ويمكن الاستدلال عليه بالاطمئنان بعدم الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطرة ، المؤيد بما ورد من أنّه « تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة » « 5 » أي : زكاة المال . ويمكن الاستدلال عليه بحجر العبد عن التصرّف في ماله . توضيح ذلك : إنّ العبد لو قلنا بملكيته وكان له مال فهو ممنوع من التصرّف ، وإن لم يكن له
هامش
« 1 » هذه صحيحة عبد الله بن سنان في الوسائل : ج 6 ، ص 229 ، الحديث 8 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » هذه صحيحة عمر بن يزيد في المصدر ص 227 ، الحديث 2 . « 3 » هذه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في المصدر ص 227 ، الحديث 3 . « 4 » هذه صحيحة الحلبي في المصدر ص 229 ، الحديث 10 . « 5 » الوسائل : ج 6 ، ص 226 ، الحديث 1 من الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة .