تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
والمجوسي وما أغلق عليه بابه « 1 » . وبها ناقش صاحب الجواهر الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر بقوله : « . الخبر المزبور » « 2 » وإن صحّ سنده قاصر عن تقييد ما عرفت خصوصاً بعد معارضته بقول الصادق ( عليه السلام ) في مرفوع محمّد بن أحمد بن يحيى : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه » المنجبر بما سمعت « 3 » . ومراده من قوله : « قاصر عن تقييد ما عرفت » : أنّها لا تقيّد الإجماع والروايات المستفيضة الدالَّة على أنّ زكاة العبد على مولاه . وفيما قاله صاحب الجواهر نظر فإنّ الإجماع دليل لبّي لا يؤخذ به إلَّا في القدر المتيقن وهو غير المكاتب فإنّه محل الكلام والبحث ، وليس في المقام دليل لفظي يتمسّك به ولا يشمله الاستدلال بحجر العبد لأنّ المكاتب غير محجور عن التصرّف وقد عرفت عدم دلالة الروايات المستفيضة على كون فطرة العبد على المولى بعنوان الملكية والرقية « 4 » ، وعلى فرض دلالتها عليه تكون هذه الصحيحة « 5 » مقيّدة لها بالنسبة إلى المكاتب ولا سيّما بضميمة صدرها ( هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ) .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ، ص 229 ، الحديث 9 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . « 2 » أي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في ص 37 . « 3 » الجواهر : ج 15 ، ص 486 . « 4 » أي : في الصفحة 36 . « 5 » أي : صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في الصفحة 37 .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 39 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي