تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
( والجواب ) عن هذه الرواية « 1 » : أنّها ساقطة سنداً ودلالة . أمّا ( سنداً ) فلكونها مرفوعة . وأمّا ( دلالة ) فلأنّها واردة في العيال لا العبد ، وذلك لقوله ( عليه السلام ) : ( وما أغلق عليه بابه ) فإنّه قرينة على أنّ وجوب الفطرة على المولى لكون العبد من عياله لا لكونه عبده ، ولذا وجبت على الزوج بالنسبة إلى رقيق الزوجة من جهة كونه من عيال البيت ، وإلَّا فبأيّ وجه يجب على الزوج فطرة رقيق الزوجة على ما ذكر في الرواية « 2 » . ( الرواية الثانية ) : رواية حمّاد ، رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه « 3 » . ( والجواب ) عنها بضعف السند والدلالة . أمّا السند فبعلي بن الحسين مع صحّة طريق الشيخ إلى محمّد بن علي بن محبوب ، لأنّ الظاهر بقرينة روايته عن حمّاد كونه علي بن الحسين بن الحسن الضرير . ومجموع رواياته في الكتب الأربعة ست روايات كالتالي :
هامش
« 1 » أي : مرفوعة محمد بن أحمد بن يحيى . « 2 » أي : مرفوعة محمد بن أحمد المتقدمة في الصفحة 38 ، ويأتي المضمون في أختها : رواية حماد . « 3 » الوسائل : ج 6 ، ص 229 ، الحديث 13 من الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 40 | السيد محمد تقي الحسيني الجلالي