تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العترة في زكاة الفطرة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
( الأوّل ) : الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر « 1 » . ( الثاني ) : طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر ، كما في التهذيب « 2 » وهو طريق صحيح . الدلالة : واضحة على مذهب الصدوق ، وأمّا اشتمالها على جملة : « ولا تجوز شهادته » فلا يضرّ بالاستدلال لأنّه : ( أوّلًا ) : قد حملها الصدوق على الإنكار دون الأخبار « 3 » . و ( ثانياً ) : بناءً على كونها جملة إخبارية فهي معارضة للروايات الدالَّة على جواز شهادة العبد ، وحينئذٍ لا مانع من رفع اليد عن هذه الجملة بالمعارضة فتحمل على التقية . وعلى كل فالجملة الأولى : « الفطرة عليه » لا إشكال فيها . وبإزاء الصحيحة روايتان تدلَّان على عدم الفطرة على المكاتب . ( الرواية الأُولى ) : مرفوعة محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبته ورقيق امرأته وعبده النصراني
هامش
« 1 » المصدر المتقدم . « 2 » التهذيب ج 4 ، ص 332 ، ط . النجف ، وإليك نصه : علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وهل تجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته . « 3 » قال الصدوق : هذا على الإنكار لا على الإخبار ، يريد : كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ، أي : شهادته جائزة ، كما أن الفطرة عليه واجبة - راجع الوسائل : ج 6 ، ص 254 ، ذيل الحديث 3 من الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة .