شرح
في ذلك :
( منها ) قوله عليه السلام : « ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف . » « 1 » أمّا بالنسبة إلى زكاة الفطرة ، فالحكم بعدم الوجوب على المملوك متسالم عليه في غير المكاتب وسيجئ الكلام حوله « 2 » ، فنقول :
إن تمّ الإجماع عليه والظاهر : أنّه تام فهو ، وإلَّا فلا بدّ من إقامة الدليل عليه .
وقد استدلّ عليه في الجواهر : « باستفاضة الروايات على أنّ زكاة العبد على مولاه » « 3 » .
لكنّه لا يتمّ ، لأنّ الظاهر : أنّها ليست في مقام بيان كون زكاته على المولى بعنوان العبد والمولى ، بل هي ظاهرة على اعتبار العيلولة ، ولذا ذكرت تلك الروايات نفسها مع العبد : الحرّ ، ورقيق الزوجة « 4 » ، ولم ترد رواية بعنوان : « زكاة المملوك على مالكه » .
وإليك مجموعة من عناوين روايات الباب ، حتى تظهر تمامية الجواب .
هامش
« 1 » وهذه صحيحة عبد الله بن سنان . وهي في الوسائل : ج 6 ، ص 59 ، الحديث 1 ، من الباب 4 ، من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب .
« 2 » في ص 37 .
« 3 » الجواهر : ج 15 ، ص 486 .
وتلك الروايات المستفيضة تراها في الوسائل ج 6 ، ص 227 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، وغيره .
« 4 » وهذه رواية حماد بن عيسى التي نحققها في ص 40 . ومرفوعة محمد بن أحمد المحققة في ص 38 .