شرح
أمّا السند .
فضعيف على الطريقين الكافي والفقيه لما تقدّم من أن الصدوق يرويها عن شيخه : الحسين بن إبراهيم الملقّب بالكاتب تارة وبالمؤدّب أخرى ، وهو لم يوثق ، وقلنا إنّه لا يكفي للتوثيق كونه شيخاً للصدوق « 1 » وإنّ الكليني رواها ذيل الرواية السابقة « 2 » وإليك نصّها كاملة عن الكافي « 3 » ( محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه : الوصي يزكّي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال ؟ فكتب : لا زكاة على يتيم « 4 » وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم « 5 » والاختلاف بين متني روايتي الصدوق والكليني بسيط لا يؤثر في الرواية إلَّا أن هذا السند أيضاً ضعيف ، وذلك لأنّ الكليني يرويها عن محمّد ابن الحسين وهو ابن أبي الخطَّاب « 6 » مباشرة ، وهو لم يدركه ولا بدّ من وجود
هامش
« 1 » تقدم ذلك في ص 26 .
« 2 » المتقدمة في ص 25 .
« 3 » الكافي : ج 4 ، ص 172 ، الحديث 13 ، من باب الفطرة - كتاب الصيام .
« 4 » إلى هنا رواها الصدوق مستقلة ، وروى الباقي رواية مستقلة أخرى . كما هي كذلك في الوسائل : ج 6 ، ص 226 ، الحديث 2 و 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة باختلاف بسيط .
« 5 » الكافي : ج 4 ، ص 172 ، الحديث 13 ، من باب الفطرة - كتاب الصيام .
« 6 » راجع ترجمته وشرح حاله وتصريح النجاشي والشيخ وابن شهرآشوب بتوثيقه في معجم رجال الحديث : ج 15 ، ص 324 ، وفي آخر ص 325 يشير إلى أمور ، منها : عدم رواية الكليني عنه بلا واسطة .