شرح
له ، وإن قال المجلسي : وطريقه إليه من الحسن « 1 » .
لكن لا نعرف له وجهاً ، فإنّ كونه شيخاً له لا يوجب التوثيق « 2 » .
( سند الكافي )
رواها الكافي في موردين : مرّة في كتاب الزكاة « 3 » وأُخرى في زكاة الفطرة في أواخر الصوم « 4 » .
و ( الأولى ) سندها صحيح .
و ( الثانية ) سندها ضعيف ، فإنّه رواها عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري .
ومن الظاهر أنّ الكليني لم يدرك محمّد بن الحسين فلا بدّ من وجود واسطة في البين وهو مجهول فالرواية مرسلة .
هامش
« 1 » راجع هامش الكافي : ج 4 ، ص 173 عن مرآة العقول .
« 2 » راجع معجم رجال الحديث : ج 1 ، ص 85 من المقدمة فقد بين - دام ظله - عدم التوثيق بمثل ذلك .
« 3 » الكافي : ج 3 ، ص 541 ، الحديث 8 من باب زكاة مال اليتيم من كتاب الزكاة رواها عن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب ( عليه السلام ) : لا زكاة على يتيم .
« 4 » الكافي : ج 4 ، ص 172 ، الحديث 13 ، من باب الفطرة من كتاب الصيام . رواها عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه : الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال ، فكتب : لا زكاة على يتيم .